الشيخ محمد رضا النجفي الأصفهاني
282
وقاية الأذهان
تكليف في الأول بالفعل ولا وجوب قبله ، بخلاف الثاني ، ففرق - إذن - بين قول القائل : إذا دخل وقت كذا فافعل كذا . وبين قوله : افعل كذا في وقت كذا . فإن الأولى جملة شرطية مفادها تعلَّق الأمر والإلزام بالمكلَّف عند دخول الوقت ، وهذا قد يقارن وقت الأداء فيه لوقت تعلَّق الوجوب كما في المثال ، وقد يتأخر عنه كقولك : إن زارك زيد في الغداة فزره في العشي . والثانية جملة طلبية مفادها إلزام المكلَّف بالفعل في الوقت الآتي . وحاصل الكلام أنه ينشئ في الأول طلبا مشروطا حصوله بمجيء الوقت ، وفي الثاني ينشئ طلبا حاليا ، والمطلوب فعل مقيّد به . ومن هذا النوع كلّ واجب مطلق توقّف وجوده على مقدّمات مقدورة غير حاصلة ، فإنه يجب قبل وجوب المقدّمات إيجاد الفعل بعد زمن يمكن إيجادها فيه ، وإلاّ لزم خروج الواجب المطلق عن كونه واجبا مطلقا ، أو التكليف بما لا يطاق » ( 1 ) انتهى . وأورد عليه بوجوه ، أعجبها : ما ذكره المقرّر - وتبعه غيره فيه - « من عدم الفرق بين كواشف الطلب من اللفظ ، وأنه لا فرق بين أن يجعل الزمان بحسب القواعد النحويّة قيدا للحكم ، أو قيدا للفعل ، كأنّ الخطب في الواجب المعلَّق منحصر في الفرق بين التعبيرين فأتعب نفسه وضيّع نقسه ( 2 ) وملأ أكثر من صفحة في عدم الفرق بين العبارتين ، وظنّ أنّ مرامه يظهر غاية الظهور فيما لو تجرّد الطلب من الكواشف اللفظية ، وثبت تحقّقه بدليل لبّي . ثم قال : فهل تجد من نفسك فرقا فيما علمت بوجوب شيء في زمان بين الوجهين ؟ كلاّ ، فلا فرق في محصّل المعنى بين قول القائل : إذا دخل وقت كذا
--> ( 1 ) الفصول الغروية : 80 . ( 2 ) النقس - بكسر النون - المداد . الصحاح 3 : 986 ، القاموس المحيط 2 : 256 ( نقس ) .